السيد محمد سعيد الحكيم

175

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

الفصل الثاني : الكفالة وهي عبارة عن تعهد شخص لآخر بحضور شخص ثالث بحيث يلزمه إحضاره إن لم يحضر والأول هو الكفيل والثاني المكفول له والثالث المكفول . ويلزم على المكفول الحضور في الوقت المحدد إذا كانت الكفالة بطلبه حتى لا يتضرر الكفيل . والظاهر مشروعية الكفالة المتخصصة في المال أيضاً بحيث يؤدّي الكفيل الحق الثابت للمكفول له في حالة عدم أداء المكفول لهذا الحق . وهنا يرجع الكفيل بالمال على المكفول إذا كانت الكفالة بإذنه أو بطلب منه . الفصل الثالث : الضمان هو عقد بين الضامن والمضمون له بحيث يتحمل الضامن ديناً في ذمة شخص ثالث ( المضمون عنه ) . ولابد فيه من كمال طرفي العقد بالبلوغ والعقل وعدم الإكراه أو الحجر لسفه . وهو من العقود اللازمة فلا يجوز الرجوع فيه ولا يصح فيه شرط الخيار ولا يثبت فيه خيار تخلف الشرط . نعم إذا كان الضمان بأذن المضمون عنه صح الشرط فإذا تم الضمان برئت ذمة المدين ولكن للضامن الرجوع عليه بما أداه عنه من الحق إذا كان الضمان بطلبه أو بإذنه . ويجوز ضمان الدين الحال مؤجلًا كما يجوز العكس . الفصل الرابع : الحوالة ولها صورتان : ا - المتعارفة عند الفقهاء ويراد بها تحويل المدين للدائن بدينه على غيره بحيث تبرأ ذمة المدين من الدين وتنشغل به ذمة ذلك الغير ( المحال عليه ) .